دليل

مصنف عبد الرزاق 1848

باب التثويب في الأذان والإقامة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا حُكِيَ عَلَيْكَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَكَثَ سَاعَةً بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّأْذِينِ، ثُمَّ يُنَادِي بِصَوْتِهِ أَلَا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مِرَارًا ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.