مصنف عبد الرزاق 1848
باب التثويب في الأذان والإقامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا حُكِيَ عَلَيْكَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَكَثَ سَاعَةً بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّأْذِينِ، ثُمَّ يُنَادِي بِصَوْتِهِ أَلَا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مِرَارًا ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.