مصنف عبد الرزاق 18474
باب الجدر المائل والطريق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ:
فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ، كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه