مصنف عبد الرزاق 18467
باب المجنون والصبي والسكران
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ:
إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَعْقِلُ أَحْيَانًا، وَيُجَنُّ أَحْيَانًا، فَمَا أَصَابَ فِي إِفَاقَتِهِ، أَوْ قَذَفَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَمَا أَصَابَ وَهُوَ يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه