مصنف عبد الرزاق 18455
باب العجماء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَهُ فَحْلٌ فَقَتَلَهُ الرَّجُلُ، قَالَ: يَغْرَمُهُ الرَّجُلُ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: لِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ بِجُرْحِهَا "، قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَمَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ بِشَيْءٍ غَرِمَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه