مصنف عبد الرزاق 18453
باب العجماء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ: بَلَغَنَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ رَمَضَ أَحَدَهُمَا مَعْدِنٌ، وَقَتَلَتِ الْآخَرَ بَهِيمَةٌ، قَالَ: مَا قَتَلَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَمَا قَتَلَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه