مصنف عبد الرزاق 18443
باب جنين الأمة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي جَنِينِ الْأَمَةِ " إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه