مصنف عبد الرزاق 18437
باب نذر الجنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
وَلَا يَرِثُ الْجَنِينُ، وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ، فَإِنْ عَطَسَ، فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه