MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18432

باب نذر الجنين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ؛ فِي الذَّكَرِ غُلَامٌ، وَفِي الْأُنْثَى بِجَارِيَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا