مصنف عبد الرزاق 18432
باب نذر الجنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ؛ فِي الذَّكَرِ غُلَامٌ، وَفِي الْأُنْثَى بِجَارِيَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه