مصنف عبد الرزاق 18429
باب نذر الجنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:
ضَرَبَتْ ضَرَّةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا، " فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً "، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ؛ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَسَجْعًا كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه