MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18415

باب نذر الجنين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا:

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً؛ عَبْدًا أَوْ أَمَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا