مصنف عبد الرزاق 18413
باب نذر الجنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
إِذَا كَانَ مُضْغَةً، فَثُلُثَيْ غُرَّةٍ، فَإِنْ كَانْ عَلَقَةً، فَثُلُثٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه