مصنف عبد الرزاق 18410
باب الشبهة على الجرح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ، بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ وَالنِّسَاءِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، أَنْ يُسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي، ثُمَّ يَسْتَقِيدَ " وَابْنُ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: " لَا وَلَكِنْ يُحَلَّفُ، ثُمَّ الْعَقْلُ "،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه