MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18410

باب الشبهة على الجرح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ، بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ وَالنِّسَاءِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، أَنْ يُسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي، ثُمَّ يَسْتَقِيدَ " وَابْنُ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: " لَا وَلَكِنْ يُحَلَّفُ، ثُمَّ الْعَقْلُ "،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا