دليل

مصنف عبد الرزاق 184

باب جلود الميتة إذا دبغت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ قَالُوا: فَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ لَحْمُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.