مصنف عبد الرزاق 18399
باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:
اقْتَتَلَ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ يَضْرِبُنِي - لِصَاحِبِهِ - فَانْدَقَّتْ إِحْدَى قَصَبَتَيْ يَدِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: قَالَ عُثْمَانُ: إِذَا اقْتَتَلَ الْمُقْتَتِلَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ، فَهُوَ قِصَاصٌ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه