مصنف عبد الرزاق 18393
باب من قتل في زحام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بَلَغَنَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمَ أَضْحَى، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ جَمَاعَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه