مصنف عبد الرزاق 18380
باب قسامة الخطأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ مَجْنُونٍ دَفَعَ غُلَامًا لَهُ، فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ قَتَلَهُ، قَالَ: " لَا يَبْطُلُ دَمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه