مصنف عبد الرزاق 18375
باب قسامة الخطأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَرَسًا، فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ، فَنَزَى حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْجُهَيْنِيِّنَ: " أَتَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ: لَهُوَ أَصَابَهُ، وَلَمَاتَ مِنْهَا ؟ " فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، فَاسْتَحْلَفَ مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسِينَ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِصْفَ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه