مصنف عبد الرزاق 18372
باب القسامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ،
فِي رَجُلٍ آجَرَ دَارَهُ سَاكِنًا، فَوُجِدَ فِي الدَّارِ قَتِيلٌ، فَقَالَ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى: هُوَ عَلَى السَّاكِنِ، وَأَخَذَهُ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ، إِنَّهُ قَالَ: كَانُوا عُمَّالًا يَعْمَلُونَ مَكَانًا، فَوُجِدَ فِيهِمْ قَتِيلٌ فِي دَالِيَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ: " أَتَقْتَسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ؟ " قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْتَسِمُ وَلَمْ نَرَ ؟ قَالَ: " فَتُقْسِمُ لَكُمْ يَهُودُ "، قَالُوا: وَكَيَفَ تُقْسِمُ يَهُودُ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ؟ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ ". قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: هُوَ عَلَى أَصْحَابِ الْأَصْلِ - يَعْنِي أَصْحَابَ الدَّارِ -
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه