مصنف عبد الرزاق 18370
باب القسامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ، عَلَى رَجُلَيْنِ كَانَا مَعَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ وَقَالُوا: هَذَانِ اللَّذَانِ قَتَلَا صَاحِبَنَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا قَتَلَا صَاحِبَكُمْ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَشْهَدُ لَهُمْ، فَخَلَّى شُرَيْحٌ سَبِيلَ الرَّجُلَيْنِ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا شُرَيْحُ، لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاهِدَا عَدْلٍ لَمْ يُقْتَلْ، فَخَلَا بِهِمَا، فَلَمْ يَزَلْ يَرْفُقُ بِهِمَا، وَيَسْأَلُهُمَا، حَتَّى اعْتَرَفَا فَقَتَلَهُمَا، " فَقَالَ عَلِيٌّ: أَوْرَدَهَا سَعْدٌ، وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ أَهْوَنُ السَّعْيِ السَّرِيعُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه