MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18362

باب القسامة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ، فَشَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ، وَإِلَّا أَقْسَمُوا خَمْسِينَ يَمِينًا، وَغَرِمُوا الدِّيَةَ "، قَالَ سُفْيَانُ: " هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي الْقَسَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا