مصنف عبد الرزاق 18360
باب القسامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ:
إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ، كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَحَدٍ ". قَالَ سُفْيَانُ: " وَهَذَا مِمَّا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه