MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18352

باب القسامة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،

أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ: " قَضَى فِي بَنِي جُنْدَعٍ بِالْقَسَامَةِ، فَنَكَلَ الْفَرِيقَانِ، فَقَضَى بِنِصْفِ الدِّيَةِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ، إِذَا تَلِفَ فِي مَكَانِهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، فَأَمَّا إِذَا عَاشَ بَعْدَ الضَّرْبِ، فَيَكُونُ ضَمِينًا مِنْهُ حَتَّى يَمُوتَ، فَإِنَّ الْقَسَامَةَ تَكُونُ حِينَئِذٍ، فَيَحْلِفُ الْمُدَّعُونَ: لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ، فَإِنْ حَلَفُوا اسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ، وَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَ مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسُونَ، مَا مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ مَاتَ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ ذَلِكَ الْجُرْحِ، وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، غَرِمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا