مصنف عبد الرزاق 18342
باب القسامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولًا فِي عَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ، لَيْسَ بِقُرْبِ قَرْيَةٍ، وَلَا يُدَّعَى قَتْلُهُ عَلَى أَحَدٍ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِيَةٌ، وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَرْيَةٍ، فِي أَقْصَاهَا أَوْ أَدْنَاهَا، فَهُوَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه