مصنف عبد الرزاق 18335
باب القسامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَدَأَ بِالْأَنْصَارِ، قَالَ: اسْتَحْلِفُوا " فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ: " أَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ؟ " فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: وَمَا يُبَالِي الْيَهُودُ أَنْ يَحْلِفُوا "، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه