مصنف عبد الرزاق 18327
باب الذي يقتل عمدا وعليه دين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ الْغُرَمَاءُ: نَحْنُ نَأْخُذُ الدِّيَةَ، وَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نَقْتُلُ، قَالَ: إِنْ أَحَبَّ الْوَرَثَةُ [١]أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَخَذَ الْوَرَثَةُ فَلِلْغُرَمَاءِ دَيْنُهُمْ فِي الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه