MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18327

باب الذي يقتل عمدا وعليه دين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ الْغُرَمَاءُ: نَحْنُ نَأْخُذُ الدِّيَةَ، وَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نَقْتُلُ، قَالَ: إِنْ أَحَبَّ الْوَرَثَةُ [١]أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَخَذَ الْوَرَثَةُ فَلِلْغُرَمَاءِ دَيْنُهُمْ فِي الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا