مصنف عبد الرزاق 18289
باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَاتٍ ؟ قَالَ: " جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه