مصنف عبد الرزاق 18286
باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه