MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18271

باب العفو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَلْحَةُ عَنْ عَطَاءً:

الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَمْدًا، فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ، وَيَأْبَى الْآخَرُ ؟ قَالَ: " يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا