مصنف عبد الرزاق 18271
باب العفو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَلْحَةُ عَنْ عَطَاءً:
الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَمْدًا، فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ، وَيَأْبَى الْآخَرُ ؟ قَالَ: " يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه