مصنف عبد الرزاق 18224
باب جراحات العبد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَ: " لَا يَتَفَاضَلَانِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه