MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18224

باب جراحات العبد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَ: " لَا يَتَفَاضَلَانِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا