مصنف عبد الرزاق 18216
باب الحر يقتل العبد عمدا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُوَيْمَانَ الشَّامِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " لَا يَقْتُلَانِ الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً، وَيَسْجُنَانِهِ سَنَةً، وَيَحْرِمَانِهِ سَهْمَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَنَةً، إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه