مصنف عبد الرزاق 18175
باب الرجل يمسك الرجل فيقتله الآخر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، وَالصَّلْتُ
أَنَّ رَجُلًا بِالْبَصْرَةِ رَأَى إِنْسَانًا فَظَنَّ أَنَّهُ كَلْبٌ فَرَجَمَهُ فَقَتَلَهُ، فَإِذَا هُوَ إِنْسَانٌ فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ مَنْ قَتَلَهُ، فَجَاءَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَسَجَنَهُ، وَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ سَجَنْتَ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ قَاتِلُهُ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، وَاجْعَلْ دِيَتَهُ عَلَى الْعَشِيرَةِ " وَزَعَمَ الصَّلْتُ، أَنَّهُمَا مِنَ الْأُسْدِ، الْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ، وَأَنَّ الْمَقْتُولَ كَانَ عَاسًّا يَعُسُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه