MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18158

باب النفر يقتلون الرجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ، وَلَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا