مصنف عبد الرزاق 18158
باب النفر يقتلون الرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ، وَلَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه