مصنف عبد الرزاق 18148
باب النفر يقتلون الرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " أَقَادَ الرَّجُلَ بِثَلَاثَةٍ مِنْ صَنْعَاءَ، وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ "، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَّا يُقْتَلَ إِلَّا وَاحِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه