مصنف عبد الرزاق 18110
باب القود من السلطان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُلَيْمَانَ
أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ ضَرَبَ رَجُلًا فَأَقَادَهُ مِنْهُ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُقِيدُ مِنْ عُمَّالِكَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِذًا لَا نَعْمَلُ لَكَ، قَالَ: وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا، قَالَ: أَوْ تُرْضِيهِ، قَالَ: أَوْ أُرْضِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه