مصنف عبد الرزاق 18106
باب ما لا يستقاد
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ يَقُولُ: يُخْبِرُ مَعْمَرًا:
إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ " قَضَى فِي الصَّكَّةِ، إِنِ احْمَرَّتْ أَوِ اسْوَدَّتْ أَوِ اخْضَرَّتْ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه