مصنف عبد الرزاق 1810
باب بدء الأذان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
ذَكَرَ لَهُ الْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ قَدِ اسْتَخَفَّتْهُ الْأُمَرَاءُ، الْإِقَامَةُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.