دليل

مصنف عبد الرزاق 1810

باب بدء الأذان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

ذَكَرَ لَهُ الْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ قَدِ اسْتَخَفَّتْهُ الْأُمَرَاءُ، الْإِقَامَةُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.