مصنف عبد الرزاق 18089
باب ما لا يستقاد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ:
كَسَرَ رَجُلٌ فَخِذَ رَجُلٍ فَسَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَمَرَنِي أَكْثَرُ مَنْ سَأَلْتُ بِالْقَوَدِ فَأَقَدْتُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه