مصنف عبد الرزاق 18084
باب الانتظار بالقود أن يبرأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ
أَنَّ عَلِيًّا، وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ " مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَهُ، كِتَابُ اللهِ قَتَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه