مصنف عبد الرزاق 18074
باب الانتظار بالقود أن يبرأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَا أَشُكُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ: " عَقْلُهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقَادَهُ مِنْهُ، وَيَطْرَحُ عَلَيْهِ دِيَةَ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا فَضَلَ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه