مصنف عبد الرزاق 18061
باب الانتظار بالقود أن يبرأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَخْبَرَهُمْ
أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " أَقِدْنِي " قَالَ: لَا حَتَّى تَبْرَأَ قَالَ: " أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ " ثُمَّ عَرَجَ فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا شَيْءَ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه