مصنف عبد الرزاق 18058
باب الجروح قصاص
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ، وَلَا يَسْجُنَهُ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ، وَمَا كَانَ اللهُ نَسِيًّا لَوْ شَاءَ لَأَمَرَ بِالضَّرْبِ وَالسَّجْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه