مصنف عبد الرزاق 18047
باب قذف الرجل مملوكه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّ امْرَأَةً قَذَفَتْ وَلِيَدَتَهَا، فَقَالَتْ: يَا زَانِيَةُ، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه