MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18047

باب قذف الرجل مملوكه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

أَنَّ امْرَأَةً قَذَفَتْ وَلِيَدَتَهَا، فَقَالَتْ: يَا زَانِيَةُ، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا