MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18045

باب قذف الرجل مملوكه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

أَنَّ امْرَأَةً قَذَفَتْ وَلِيدَةً فَقَالَتْ لَهَا: يَا زَانِيَةُ " أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: " أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي ؟ " قَالَ: لَا، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا