مصنف عبد الرزاق 18045
باب قذف الرجل مملوكه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
أَنَّ امْرَأَةً قَذَفَتْ وَلِيدَةً فَقَالَتْ لَهَا: يَا زَانِيَةُ " أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: " أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي ؟ " قَالَ: لَا، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه