مصنف عبد الرزاق 18042
باب ضرب النساء والخدم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه