MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18024

باب ضرب النساء والخدم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، تُدَخِّنُ مَنْخِرَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، لَا يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ، وَلَا يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا