مصنف عبد الرزاق 18005
باب ما ينال الرجل من مملوكه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
وَقَعَ سُفْيَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسْوَدِ عَلَى أَمَةٍ لَهُ فَأَقْعَدَهَا عَلَى مِقْلًى، فَاحْتَرَقَ عَجُزُهَا، فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه