مصنف عبد الرزاق 18003
باب ما ينال الرجل من مملوكه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
أَشْعَلَ رَجُلٌ فِي جَوْفِ عَبْدِهِ نَارًا، فَقَامَ الْعَبْدُ فَزِعًا، حَتَّى أَتَى بِئْرًا، فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِيهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى عُمَرَ " فَأَعْتَقَهُ "، فَأُتِيَ عُمَرُ بِسَبْيٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ عَبْدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه