مصنف عبد الرزاق 18001
باب ما ينال الرجل من مملوكه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلَ حَيَّانُ الْعَبْدِيُّ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَهُ وَكَسَرَهُ، قَالَ: " لِيَكْسُهُ ثَوْبًا، أَوْ لِيُطْعِمْهُ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه