MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18001

باب ما ينال الرجل من مملوكه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلَ حَيَّانُ الْعَبْدِيُّ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَهُ وَكَسَرَهُ، قَالَ: " لِيَكْسُهُ ثَوْبًا، أَوْ لِيُطْعِمْهُ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا