مصنف عبد الرزاق 17999
باب الرجل يجد على امرأته رجلا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ جُنْدُبٌ أَخَذَ شَابًّا مِنْ شَبَابِ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ سَبْرَةُ فِي بَيْتِهِ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً، وَأَوْثَقَهُ، وَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ بِفِهْرٍ، فَذَهَبَ قَوْمُهُ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَيْهِمْ لِعُمَرَ، فَأَبْطَلَ كُلَّ شَيْءٍ أُصِيبَ بِهِ سَبْرَةُ، فَانْطَلَقَ قَوْمُهُ، فَأَتَوْا عُمَرَ بِضَجْنَانَ، فَقَالَ سَبْرَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ جُنْدُبًا أَخَذَنِي عِنْدَ ابْنَةِ عَمَّتِي أَسْأَلُهَا الْعَشَاءَ، فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَأَبْطَلَ ذَلِكَ سُفْيَانُ، فَقَالَ عُمَرُ لِسُفْيَانَ: سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه