مصنف عبد الرزاق 17983
باب نداء الصبي على الجدار
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَخَرَّ فَمَاتَ، قَالَ: يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: " يَغْرَمُهُ " قَالَ: يُفْزِعُهُ، قُلْتُ: فَنَادَى كَبِيرًا ؟ قَالَ: " مَا أُرَاهُ إِلَّا مِثْلَهُ، رَادَدْتُهُ فَكَانَ يَرَى أَنْ يَغْرَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه